المادة 15

معرف المادة: 46280

رقم المادة : 2635

المادة 15 أولاً : تتكون الموارد المالية للهيأة مما يأتي : أ ـــ ما يخصص لها في الموازنة العامة الإتحادية . ب ـــ الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقاً للقانون . ثانياً : تخضع حسابات الهيأة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الإتحادي .