المادة 9

معرف المادة: 46274

رقم المادة : 2635

المادة 9 أولاً : يمارس مجلس الهيأة الأختصاصات الآتية : أ ـــ إقرار السياسة العامة للهيأة ووضع إستراتيجيتها ووضع الخطة السنوية . ب ـــ الموافقة على التعليمات الرقابية . ج ـــ إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة . د ـــ المصادقة على مشاريع الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيأة والمؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة وفقاً للقانون هـ ـــ إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيأة . و ـــ مراقبة أداء الهيأة بما يحقق أهداف هذا القانون . ثانياً : للمجلس تخويل بعض إختصاصاته إلى رئيس المجلس . ثالثاً : يتمتع رئيس الهيأة بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية لإدارة الهيئة .