المادة 9
أولاً : يمارس مجلس الهيأة الأختصاصات الآتية :
أ ـــ إقرار السياسة العامة للهيأة ووضع إستراتيجيتها ووضع الخطة السنوية .
ب ـــ الموافقة على التعليمات الرقابية .
ج ـــ إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة .
د ـــ المصادقة على مشاريع الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيأة والمؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة وفقاً للقانون
هـ ـــ إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيأة .
و ـــ مراقبة أداء الهيأة بما يحقق أهداف هذا القانون .
ثانياً : للمجلس تخويل بعض إختصاصاته إلى رئيس المجلس .
ثالثاً : يتمتع رئيس الهيأة بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية لإدارة الهيئة .