المادة 8

معرف المادة: 46273

رقم المادة : 2635

المادة 8 أولاً : للهيأة مجلس يسمى ( مجلس الهيأة ) يتألف من : أ ـــ رئيس الهيأة رئيساً ب ـــ معاون رئيس الهيأة عضو ونائباً للرئيس ج ـــ مديري المديريات أعضاءً د ـــ خمسة من ذوي الخبرة والإختصاص يسميهم مجلس الوزراء بترشيح من رئيس الهيأة لمدة ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد أعضاءً ثانياً : للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والإختصاص للإستئناس برأيهم من دون أن يكون لهم حق التصويت . ثالثاً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . رابعاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيس المجلس . خامساً : ينعقد المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه ، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . سادساً : يسمي رئيس الهيأة أحد موظفي الهيأة مقرراً للمجلس . سابعاً : تحدد مكافآت الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة ( د ) من البند ( أولاً ) والبند ( ثانياً ) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .