المادة 10
يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 15 ) من القانون لتقرا كالأتي :
أولا : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :-
أ ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد .
ب ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى .
ج ـ ( 1 ) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة .
د ـ ( 1 ) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط .
هـ ـ ( 1 ) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .