المادة 7

معرف المادة: 46250

رقم المادة : 2634

المادة 7 تعدل المادة ( 9 ) لتقرا كالأتي : يكون الترشيح وفقا لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة .