المادة 1

معرف المادة: 46244

رقم المادة : 2634

المادة 1 يعدل البند ( ثامنا ) من المادة ( 1 ) ليقرا كالأتي : ثامنا : الدائرة الانتخابية : كل منطقه محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون .