المادة 12

معرف المادة: 46209

رقم المادة : 2632

المادة 12 تتكون مالية الديوان من :- أولاً: مايخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً: ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . ثالثاً: بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . رابعاً: عـوائد نشاطات الديوان . خامساً: مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .