المادة 10

معرف المادة: 46207

رقم المادة : 2632

المادة 10 أولاً: المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي هو الجهة العلمية التي تتولى النظر في كفاءة الموظفين الدينيين والمصادقة على تعيين المتولين ، اضافة الى ما يحيله رئيس الديــوان. ثانياً: يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من (5) خمسة اعضاء بضمنهم رئيس المجلس ومن المشهود لهم بالتضلع في العلوم الاسلامية. ثالثاً: يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة . رابعا: ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس ويقوم بمهام الرئيس عند غيابه . خامسا: تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان . سادسا: تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة . سابعا: تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس واعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة بالمجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثامنا: يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .