المادة 9
أولاً: ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-
أ . مكتب المفتش العام .
ب . الدائرة القانونية .
ج. الدائرة الادارية والمالية .
د. الدائرة الهندسية .
هـ . دائرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (19) لســنة 2005 .
و . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية .
ز . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .
ح. دائرة التخطيط والمتابعة .
ط . دائرة أوقاف المحافظات .
ي . دائرة البحوث والدراسات .
ك . دائرة إحياء الشعائر الحسينية .
ل. قسم الاعلام والعلاقات العامة .
م . قسم تكنولوجيا المعلومات .
ص . قسم التدقيـق والرقابة الداخلية .
ع . مطبعة ديوان الوقف الشيعي.
ثانياً : ترتبط بالديوان التشكيلات الآتية :-
أ . دوائر الديوان في المحافظات .
ب . كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة .
ج . المركز الوطني لعلوم القران .
د . المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي .
هـ . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .