المادة 15
أولاً : تحدد بنظــام تشكيــلات الديوان واختصاصـاتها المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
ثانياً : تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان .
ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهـا وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغائها وفقاً للضرورات العملية .