المادة 9
أولاً : ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-
أ. مكتب المفتش العام .
ب . الدائرة القانونية .
جـ. الدائرة الادارية والمالية.
د . الدائــــرة الهندسية .
هـ . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية .
و . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .
ز . دائرة التخطيط والمتابعة .
ح . دائـــرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية .
ط . دائرة البحوث والدراسات .
ي . دائرة صندوق الزكاة .
ك . دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف .
ل . قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
م . قسم الاعلام والعلاقات العامة .
ن . قسم تكنولوجيا المعلومات .
ص . مطبعة ديوان الوقف السني .
ثانيـاً : ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :-
أ . دوائر الديوان في المحافظات .
ب . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني , وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري , تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني.
جـ . كــلية الامــام الاعظم (رحمه الله) الجامعة .
د . المركز العراقي للقران الكريم .