المادة 29

معرف المادة: 46162

رقم المادة : 2630

المادة 29 للمجلس أشراك موظفي الدولة والخبراء في تنفيذ مهام واختصاصات الديوان وله منحهم المكافآت أو الأجور التي يقررها .