المادة 24

معرف المادة: 46157

رقم المادة : 2630

المادة 24 لمجلس النواب استجواب رئيس الديوان وفقاً لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور وله أعفاءه من منصبه وفقا لما منصوص عليه.