المادة 3

معرف المادة: 46118

رقم المادة : 2623

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الاول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لوحظ ان العقوبات المنصوص عليها في قانون الاجانب التي تفرض على الاشخاص الذين يلزمهم القانون مراعاة احكامه في حالات اخلالهم بها ليست رادعة وبغية الحفاظ على امن وسلامة الجمهورية فقد اقتضى تشديد العقوبات ولهذا فقد شرع هذا القانون.