المادة 41
أولاً :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر ولا تزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لا تقل على (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين كل مـن خالف أحكام المواد (28، 29، 30، 33، 34) من هذا القانون .
ثانياً :- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (2-0-0000) خمسة وعشرين مليون دينار كل من خالف احكام المادتين (31) و (32) من هذا القانون .