المادة 38

معرف المادة: 46097

رقم المادة : 2621

المادة 38 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين كل من استحوذ أو اخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق .