المادة 37
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :-
أولاً :- استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت .
ثانياً : أعطى أو عرض او وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت .
ثالثاً :- قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية .
رابعاً :- نشر أو اذاع بين الناخبين اخباراً غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على اراء الناخبين في نتيجة الانتخاب .
خامساً :- دخل الى المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً أو جارحاً مخالفاً لأحكام هذا القانون .
سادساً :- سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.
سابعاً :- العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو اية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية .(11-1)