المادة 36
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد عن (1000000) مليون دينار كل من :-
أولاً :- تعمد ادراج اسم أو اسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم ادراج اسم خلافاً لاحكام هذا القانون .
ثانياً :- توصل الى ادراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر أو حذفـــه .
ثالثاً :- ادلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في سجل الناخبين خلافاً للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات .
رابعاً :- تعمد التصويت بأسم غيره .
خامساً :- افشى سر تصويت ناخب بدون رضاه .
سادسا ً:- استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة .
سابعاً :- غير ارادة الامي الناخب وكتب اسماً أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل اي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
ثامنا :- رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية .