المادة 32

معرف المادة: 46091

رقم المادة : 2621

المادة 32 يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام اسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .