المادة 22

معرف المادة: 46081

رقم المادة : 2621

المادة 22 يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلاً في سجل الناخبين مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا القانون.