المادة 21

معرف المادة: 46080

رقم المادة : 2621

المادة 21 يكون السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه او حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.