المادة 5

معرف المادة: 46064

رقم المادة : 2621

المادة 5 يشترط في الناخب أن يكون :- أولاً :- عراقي الجنسية . ثانياً :- كامل الأهلية . ثالثاً :- أتم (18) الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات . رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .(2)