المادة 3
يهدف هذا القانون الى ما يأتي :-
أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(1-2)
ثانياً :- المساواة في المشاركة الانتخابية .
ثالثا ً:- ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية .
رابعاً :- ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها .
خامسا :- توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية .