المادة 18
اولا- تتكون الدائرة البلدية مما ياتي:
ا- قسم التخطيط والمتابعة.
ب- قسم الاليات.
ج – قسم النظافة ومعالجة النفايات.
د – قسم المتنزهات والتشجير.
هـ- قسم صيانة الماء.
و- قسم صيانة المجاري.
ز- قسم صيانة الطرق.
ح- قسم اجازات البناء والرخص.
ط- قسم الشؤون الادارية والمالية.
ثانيا- تتولى الدوائر البلدية التنسيق والتعاون في ما بينها بما يضمن انسيابية الخدمات البلدية المشتركة ومعالجة اي خلل ينجم عنه تاثير في تقديم الخدمات لدى الدوائر البلدية الاخرى.
ثالثا- لمجلس الامانة تعديل الحدود الجغرافية للدائرة البلدية عند تغيير طبيعة حدود الدائرة او بناء على مقتضيات الكثافة السكانية للدائرة او حجم الخدمات البلدية فيها.