المادة 18

معرف المادة: 46055

رقم المادة : 2620

المادة 18 اولا- تتكون الدائرة البلدية مما ياتي: ا‌- قسم التخطيط والمتابعة. ب‌- قسم الاليات. ج – قسم النظافة ومعالجة النفايات. د – قسم المتنزهات والتشجير. هـ- قسم صيانة الماء. و- قسم صيانة المجاري. ز- قسم صيانة الطرق. ح- قسم اجازات البناء والرخص. ط- قسم الشؤون الادارية والمالية. ثانيا- تتولى الدوائر البلدية التنسيق والتعاون في ما بينها بما يضمن انسيابية الخدمات البلدية المشتركة ومعالجة اي خلل ينجم عنه تاثير في تقديم الخدمات لدى الدوائر البلدية الاخرى. ثالثا- لمجلس الامانة تعديل الحدود الجغرافية للدائرة البلدية عند تغيير طبيعة حدود الدائرة او بناء على مقتضيات الكثافة السكانية للدائرة او حجم الخدمات البلدية فيها.