المادة 15
دائرة عقارات الامانة:
تتولى حصر وتثبيت عقارات الامانة ومسك سجلاتها وتحديثها وتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري وانجاز معاملات بيع وايجار اموال الامانة وادارتها وجباية مواردها وتنميتها، وتتكون مما ياتي:
اولا- قسم العقارات.
ثانيا- قسم الشؤون الفنية.
ثالثا- قسم التفتيش والمتابعة.
رابعا- قسم التقدير والايجار والبيع.
خامسا- قسم الجباية.
سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.