المادة 14

معرف المادة: 46051

رقم المادة : 2620

المادة 14 الدائرة الادارية: تتولى القيام بالامور الادارية والمالية والقانونية واقتراح النظم الادارية والمالية والمحاسبية والمخزنية والاشراف على تطيقها واعداد مشروع الموازنة وبرامج الاستيراد والشراء وعمليات الخزن ومسك السجلات وحسابات الكلفة ومشروع خطة القوى العاملة وتنفيذها بعد اقرارها واعداد مشروعات التشريعات وتقديم الاستشارة القانونية وتمثيل الامانة امام المحاكم والجهات الاخرى، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم شؤون الافراد. ثانيا- قسم المصروفات. ثالثا- قسم الحسابات. رابعا- قسم الشؤون القانونية. خامسا- قسم المخازن. سادسا- قسم الخدمات. سابعا- قسم العلاقات والاعلام.