المادة 12

معرف المادة: 46049

رقم المادة : 2620

المادة 12 دائرة التصاميم: تتولى تنفيذ التصميم الاساسي لمدينة بغداد واقتراح تحديثه ووضع ضوابط البناء لمختلف الاغراض والمساهمة في الحفاظ على تراث المدينة واعداد التصاميم الخاصة بافراز الاراضي وتقسيمها واية مهام اخرى ذات علاقة بتخطيط واعمار المدينة واعداد التصاميم المعمارية والانشائية للابنية والحدائق والمتنزهات وشبكات الطرق والاشراف الفني على اعمال التنفيذ وتهيئة المعلومات الجغرافية والتخطيطية والانمائية وتحديث خارطة الخدمات، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التصميم الاساسي. ثانيا- قسم التصاميم. ثالثا- قسم المساحة. رابعا- قسم المعلومات الجغرافية.