المادة 9

معرف المادة: 46046

رقم المادة : 2620

المادة 9 دائرة مجاري بغداد: تتولى اعداد مشروعات الخطط الخاصة بمشاريع المجاري وتنفيذها بعد اقرارها وادارة هذه المشاريع وتشغيلها، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع. ثالثا- قسم التشغيل. رابعا- قسم التصاميم. خامسا- قسم الصيانة. سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.