المادة 8
دائرة ماء بغداد:
تتولى اعداد الخطط الخاصة بمشاريع وعمليات تصفية الماء وتنفيذها ومد شبكات الماء الصافي والخام وادارة مشاريع الماء وتشغيلها والسيطرة النوعية، وتتكون مما ياتي:
اولا- قسم التخطيط والمتابعة.
ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع.
ثالثا- قسم التشغيل.
رابعا- قسم الميكانيك.
خامسا- قسم السيطرة النوعية.
سادسا- قسم التصاميم.
سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية.
ثامنا- قسم الشؤون الادارية والمالية.