المادة 7
دائرة التخطيط والمتابعة:
تتولى تجميع وتنسيق مشروعات الخطط المعدة من دوائر واقسام الامانة ودراستها وتوحيدها في خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من امين بغداد وجمع وتحليل البيانات الاحصائية واعداد مسح القوى العاملة وتحليلها وتطويرها، وتتكون مما ياتي:
اولا- قسم التخطيط.
ثانيا- قسم الاحصاء.
ثالثا- قسم المتابعة.
رابعا- قسم الدراسات والبحوث.
خامسا- قسم السيطرة النوعية.
سادسا- معهد التدريب المهني.