المادة 6
ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الفنية الدوائر والاقسام الاتية:
اولا- دائرة التخطيط والمتابعة.
ثانيا- دائرة ماء بغداد.
ثالثا- دائرة مجاري بغداد.
رابعا- دائرة المشاريع.
خامسا- دائرة الوحدات الانتاجية.
سادسا- دائرة التصاميم.
سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية.
ثامنا- قسم المشاتل والمتنزهات.
تاسعا- قسم الكهرباء والتزيينات.