المادة 27

معرف المادة: 46034

رقم المادة : 2619

المادة 27 يقوم رئيس الهيئة بإصدار النظام الداخلي لتنظيم العمل في الهيئة خلال (30) يوماً من تأريخ تكليفه بمهامه .