المادة 20

معرف المادة: 46027

رقم المادة : 2619

المادة 20 تُعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة قبل نفاذ هذا القانون نافذة متى ما كانت متوافقة مع أحكام القوانين النافذة في حينها ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون.