المادة 10

معرف المادة: 45999

رقم المادة : 2618

المادة 10 اولا – يكون للهيأة موازنة مالية مستقلة و حساب مصرفي في احد المصارف العراقية ثانيا – تتكون موارد الهيأة مما يأتي : أ – ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولة لمدة لاتتجاوز (2) سنتين ب – اجور الخدمات التي تستوفيها الهيأة و فقا للقانون و يحدد مقدارها بتعليمات يصدرها الوزير ج – المساعدات و الهبات و التبرعات و المنح و فقا للقانون ثالثا – يخصص (50%) خمسون من المئة من الاجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية نفقات الهيأة و تطوير عملها .(1) رابعا – تخضع حسابات الهيأة لتدقيق و مراقبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي