المادة 15

معرف المادة: 45964

رقم المادة : 2615

المادة 15 -أولاً- تنتهي عضوية الرئيس وأعضاء المجلس لأحد الأسباب الآتية:- 1- الاستقالة. 2- الوفاة . 3- التقاعد. 4- العزل . 5- ثبوت عدم الكفاءة . 6- التغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع. 7- ثبوت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة. 8- ثبوت عدم القدرة على اداء مهام عمله بسبب اصابته بعجز عقلي او جسدي. 9-الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف. ثانياً- يقدم الرئيس الى مجلس النواب التوصية بأنهاء العضوية ويتم إقرارها بالأغلبية المطلقة في الحالات الواردة في المادة (15/أولاً) من القانون. ثالثاً- يعفى الرئيس من منصبه بقرار من مجلس النواب يتخذه بالاغلبية المطلقة بناء على طلب المجلس للأسباب الواردة في المادة (15/اولا) من هذا القانون. رابعاً- لمجلس النواب حق استجواب الرئيس وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور. خامسا- يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.(2)