المادة 15
-أولاً- تنتهي عضوية الرئيس وأعضاء المجلس لأحد الأسباب الآتية:-
1- الاستقالة.
2- الوفاة .
3- التقاعد.
4- العزل .
5- ثبوت عدم الكفاءة .
6- التغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع.
7- ثبوت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة.
8- ثبوت عدم القدرة على اداء مهام عمله بسبب اصابته بعجز عقلي او جسدي.
9-الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
ثانياً- يقدم الرئيس الى مجلس النواب التوصية بأنهاء العضوية ويتم إقرارها بالأغلبية المطلقة في الحالات الواردة في المادة (15/أولاً) من القانون.
ثالثاً- يعفى الرئيس من منصبه بقرار من مجلس النواب يتخذه بالاغلبية المطلقة بناء على طلب المجلس للأسباب الواردة في المادة (15/اولا) من هذا القانون.
رابعاً- لمجلس النواب حق استجواب الرئيس وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور.
خامسا- يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.(2)