المادة 14

معرف المادة: 45963

رقم المادة : 2615

المادة 14 - تتكون الموارد المالية للمفوضية من: أولاً- المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. ثانياً- مايقدم لها من موارد من داخل العراق وخارجه على أن لاتتناقض والقوانين العراقية ولا تؤثر على استقلالية المفوضية. ثالثاً- تتسلم المفوضية الموارد المذكورة في ثانياً أعلاه بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة. رابعاً- تودع الأموال النقدية للمفوضية في حساب خاص لدى أحد المصارف العراقية. خامساً- تخضع حسابات المفوضية لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.