المادة 12

معرف المادة: 45961

رقم المادة : 2615

المادة 12 يتولى المجلس المهام الآتية :- أولاً- الإشراف والمتابعة والرقابة على أعمال المفوضية. ثانياً- مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العراق والتقارير التي ترد إليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة ولايجوز لأعضاء المجلس نشر المناقشات الجارية إلا بأذن من رئيسه. ثالثاً- اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لمنع انتهاك حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة. رابعاً- تقديم تقريراً سنوي لمجلس النواب يتضمن انجازات المفوضية وخطة عملها المقبلة. خامساً- الغيت . (1-2) سادساً- تعيين مدراء تنفيذيين لمكاتب المفوضية في الأقاليم والمحافظات من ذوي الخبرة والاختصاص وقبول استقالاتهم أو إعفائهم وفقاً للقانون. سابعاً- تحديد مكافآت للعاملين في المفوضية وشروط منحها.