المادة 4

معرف المادة: 45935

رقم المادة : 2613

المادة 4 تمارس المفوضية الصلاحيات التالية : اولا : انشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقاليم والمحافظات . ثانيا : تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات . ثالثا : تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها . رابعا : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين . خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام هيئة قضائية تمييزية مختصة . سادسا : المصادقة على اجراءات العد والفرز . سابعا : اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا . ثامنا : وضع الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها . تاسعا : المصادقة على هيكلية الادارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا . عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية .