المادة 4
تمارس المفوضية الصلاحيات التالية :
اولا : انشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقاليم والمحافظات .
ثانيا : تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات .
ثالثا : تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها .
رابعا : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين .
خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام هيئة قضائية تمييزية مختصة .
سادسا : المصادقة على اجراءات العد والفرز .
سابعا : اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا .
ثامنا : وضع الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها .
تاسعا : المصادقة على هيكلية الادارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا .
عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية .