المادة 54

معرف المادة: 45925

رقم المادة : 2611

المادة 54 تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون .(27)