المادة 41

معرف المادة: 45912

رقم المادة : 2611

المادة 41 يمارس القائممقام الصلاحيات الاتية : أولا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور و القوانين النافذة. ثانياً : 1- الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء . 2- للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلامه بنتيجة التحقيق . ثالثاً : 1- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم . 2- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون . رابعاً : إعداد مشروع الموازنة المحلية للقضاء وإحالتها إلى مجلس القضاء . خامساً : للقائممقام أن يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة .