المادة 15

معرف المادة: 45886

رقم المادة : 2611

المادة 15 1 ـ يتمتع أعضاء المجالس المحلية بحرية في إبداء آرائهم في المناقشات. 2 ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .(13)