المادة 13

معرف المادة: 45866

رقم المادة : 2610

المادة 13 يكون المجمع العلمي العراقي و الأكاديمية الكردية هما المرجعية المعتمدة لتفسير المصطلحات و الكلمات في حالة الاختلاف فيها.