المادة 8
اولاَ : - تقوم اللجنة المالية باعداد مشروع موازنة الجمعية الوطنية بالتعاون مع المستشار المالي للجمعية، وبعد الانتهاء من المشروع يقدّم الى رئيس الجمعية الوطنية الذي يعرضه بدوره على اعضاء الجمعية لاقراره والمصادقة عليه .
ثانيا : - بعد اقرار الجمعية الوطنية لموازنتها تودع لدى وزارة المالية بادراجها رقما واحدا ضمن الموازنة العامة للدولة .
ثالثا : - اذا لم تف المبالغ المدرجة في موازنة الجمعية الوطنية لمواجهة نفقاتها او طرات نفقات اخرى او مصروفات لم تكن متوقّعة عند وضعها تعد اللجنة المالية بيانا بالاعتماد المطلوب وبعد المصادقة عليه من قبل رئيس واعضاء الجمعية وبنفس الطريقة التي مرّ ذكرها سلفا يتمّ اشعار وزارة المالية لغرض اعتماد المبلغ المطلوب في الموازنة العامة .
رابعا : - يتولّى رئيس الجمعية الوطنية السلطات المقررة لرئيس الوزراء والوزير المختص للشؤون المنصوص عليها بالقوانين والتعليمات فيما يتعلّق بتنفيذ موازنة الجمعية الوطنية .