المادة 7
اولاَ : - تحدّد هيئة الرئاسة ملاك الجمعية الوطنية، ولرئيس الجمعية الوطنية صلاحية رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص فيما يتعلّق بتعيين الموظفين في حدود الملاك المقرّر رسميا .
ثانيا : - يتكوّنه ديوان الجمعية الوطنية مما ياتي : -
1- رئيس الديوان : - ويكون مسؤولا امام رئيس الجمعية الوطنية عن تنفيذ اعمال الديوان الادارية والمالية وتلك التي تتعلّق بضمان حسن سير العمل ضمن اطار الصلاحيات المخولة من رئيس الجمعية الوطنية ويرتبط به المدراء العامون والخبراء ومدراء الاقسام المختصة في الديوان .
2- المستشارون : - ويكونون مسؤولين عن تقديم الاستشارة والخبرة فيما يكلفون به من قضايا واعداد التقارير والدراسات والبحوث التي تتعلّق باعمال الجمعية الوطنية واي مهام يكلّفون بها ويرتبطون مباشرة برئيس الجمعية الوطنية .
3- عدد من الدوائر تتولى هيئة الرئاسة تحدد عددها وصلاحياتها حسب مقتضيات العمل في الجمعية الوطنية.