المادة 5

معرف المادة: 45828

رقم المادة : 2606

المادة 5 تتكفّل الجميعة الوطنية بمعالجة العضو داخل العراق او خارجه في حالة اصابته بمرض خطير اثناء دورة الجمعية الوطنية، بناءً على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .