المادة 1
تعتبر المادة السابعة والتسعون من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل فقرة 1 ويضاف اليها ما يلي ويعتبر فقرة 2 لها : -
2 لا يجوز تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة للاغراض السكنية والصناعية الا بموافقة الوزارة بالنسبة للبلديات وامانة العاصمة بالنسبة للعاصمة وفقا لما يلي :-
1 – العقارات الواقعة خارج حدود امانة العاصمة لمسافة عشرة كيلومترات.
2 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الممتاز لمسافة سبعة كيلومترات.
3 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الاولى لمسافة خمسة كيلومترات.
4 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الثاني والثالث والرابع لمسافة ثلاثة كيلومترات.