المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كانت وثيقة الاقامة من الوثائق الرسمية التي يجب المحافظة عليها واعادتها الى الجهة التي اصدرتها عند مغادرة العراق، لذا اوجب القانون على الاجنبي تسليم هذه الوثيقة عند المغادرة. ولاجله فقد شرع هذا القانون.