المادة 3

معرف المادة: 45769

رقم المادة : 2600

المادة 3 تضاف مادة الى القانون بعد المادة الثانية منه وتاخذ تسلسل مادة ثانية مكررة بالنص الاتي:- المادة الثانية – مكررة – ترتبط المحافظات ضمن المنطقة برئيس المجلس التنفيذي للمنطقة فيما يتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية فيها وفقا لما جاء في قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 33 لسنة 1974 عدا الاختصاصات المتعلقة بالهيئة العليا للادارة المحلية