المادة 2

معرف المادة: 45765

رقم المادة : 2599

المادة 2 اولا – يعدل عنوان الفصل الثاني من القانون ، ويقرا على الوجه الاتي : - المواطنون العرب والمغتربون . ثانيا – يعتبر نص 0 مادة 2 من القانون الفقرة 1 لها ، وتضاف اليها الفقرات الاتية : - 2 – يعتبر مواطنا مغتربا كل من ينتمي الى الامة العربية اذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية اية دولة عربية ولرئيس منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يقدم الى مديرية الاقامة . 3 – لرئيس المخابرات العامة سحب شهادة المغترب ، اذا مارس نشاطا يهدد الامن الوطني او القومي . 4 – يتمتع حاملو شهادة المواطن المغترب ، بالحقوق الاتية : ا – دخول الجمهورية العراقية بدون سمة دخول . ب – الاقامة في الجمهورية العراقية ، بدون حاجة الحصول على اذن من مديرية الاقامة . جـ - اية حقوق اخرى يمنحها رئيس المخابرات العامة في حدود القوانين النافذة . 5 – تعد سجلات خاصة في ممثليات الجمهورية العراقية في الخارج ، لتسجيل حاملي شهادة المواطن المغترب .