المادة 1

معرف المادة: 45764

رقم المادة : 2599

المادة 1 ا – تلغى الفقرة 4 من مادة 1 من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 المعدل ، ويحل محلها ما ياتي : 4 – ضابط الاقامة – من يخوله رئيس المخابرات العامة ، سلطة ضابط اقامة ، لغرض تنفيذ احكام هذا القانون . – ب- تضاف الفقرة التالية ، الى مادة 1 من القانون ، وتعتبر الفقرة 5 منها ، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها : 5 – شهادة المغترب – لوثيقة التي تمنحها مديرية الاقامة للمغترب ، بقصد تمتعه بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون .